Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 597

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الرجوع عن الشهادات
  3. [الباب الثامن] في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والخلع

والمال قد وجب بغيرهام.

فصل [٤ - الرجوع عن الشهادة في الخلع]

ومن كتاب ابن المواز: قال عبد الملك: وإن شهدا أنه خالعها على ثمرة لم يبد صلاحها ثم رجعا بعد الحكم، وأقرا بالزور فليغرما لها قيمة الثمرة على الرجاء والخوف.

وقال ابن المواز: بل يغرمان لها قيمة الثمرة يوم جذها الزوج وقبضها، وكذلك إن خالعها على عبد آبق أو بغير شارد أو جنين في بطن أمه ثم رجعا لم يلزمهما غرم إلا من بعد خروج الجنين وقبضه، وبعد وجدان العبد الآبق والجمل الشارد وقبضهما، فيغرمان لها قيمة ذلك يومئذ. وإلا هذا رجع محمد، ولعبد الملك فيه قول تركته. والله الموفق.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 597 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.