Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 668

  1. كتاب التفليس
  2. [الباب الثاني] في إقرار المريض المديان وإقرار المفلس ووجه تفليسه وغير ذلك

[الفصل ٢ - في إقرار المريض المديان لمن يتهم عليه ولمن لم يتهم

عليه وليس لهم بينة]

قال ابن حبيب: وإذا أقر لمن يتهم عليه ولمن لا يتهم عليه، وليس لجميعهم بينة جاز إقراره، فإن ضاق ماله تحاصوا فيه، فما رفع للمتهم عليه نظر فإن كان وارثاً شاركه فيه الورثة.

م/: وهذا كله مثل ما تقدم في المدونة.

قال ابن حبيب: وإذا كان غير وارث كان له إن كان في الورثة ولد، وإن كانوا كلالة كان للورثة دونه.

قال: وذلك إذا أقر له بماله أو بجله. وأما لو أقر له بما لو أوصى له به له لجاز فذلك جائز له.

م/: وقاله ابن القاسم وغيره. وبه أقول.

وهذا ينحو إلى قوله في المكاتب إذا كاتبه في صحته، وأقر في مرضه بقبض الكتابة منه قال: فإن ورثه ولده جاز إقراره، وإن كان ورثته كلالة والثلث لا يحمله لم يصدق إلا ببينة، وإن حمله الثلث صدق لأنه لو أعتقه جاز عتقه.

وقال في الوصايا الأول: إن أقر لصديق ملاطف بدين جاز إن ورثه ولده، وأما إن كان ورثته أبوين أو زوجة أو عصبة ونحوه لم يجز إقراره له.

قال سحنون في غير المدونة: لا في ثلث، ولا في غيره.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 668 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.