Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 703

  1. كتاب التفليس
  2. [الباب الثامن] فيمن وجد عين شيئه في فلس أو موت

وقال في الصباغ يسلم الثوب إلى ربه، ثم يفلس ربه، أن الصباغ يكون شريكاً في الثوب بما زاد فيه الصبغ. ثم إن بقى له شيء من حقه كان به أسوة. وقال في العتبية: بقيمة الصبغ من قيمة الثوب مثل صبغ المشتري.

م/ وما في العتبية أشبه؛ إذ قد لا يزيده الصبغ شيئاً، وقوله: ويكون ببقية إجارته أسوة لا يلزم؛ لأن من أخذ سلعته في الفلس ناقصة لا يحاص بما نقصها؛ لأنه إما أن يأخذها، أو يحاص بثمنها، فكذلك هذا، إما أن يشاركه بما زاد صبغة، أو يحاص بإجارته.

وفي كتاب ابن حبيب في ترقيع الرجل الثوب أنه يكون شريكاً بما زاد الترقيع، ولم يذكر أن له أخذه بعد ذلك.

قال: وأما إن كان رقعة أو رقعتين، وأكثره خياطة فتوق، فهوم بذلك أسوة الغرماء قال بعض الفقهاء: ولو قيل: إنما قابل ما أخرج الصبغ يكون به شريكاً، وما قابل أجرة يده في عمله يحاص به لكان أشبه.

ابن المواز: قال أصبغ: ومن اشترى قمحاً فزرعه أو طحنه لم يكن للبائع أخذه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 703 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.