Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 685

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب - ١ -] في سجود القرآن

لأن التسليم تحليل من إحرام، ولا إحرام لها كالطواف لما لم يحتج إلى حرام لم يحتج إلى تحليل.

قال مالك: ولا يركع بها في صلاة أو غيرها؛

لأنه إن قصد بها الركعة فلم يسجدها، وإن قصد بها السجدة فهذا أحالها عن صفتها، وذلك غير جائز.

قال ابن القاسم في العتيبة: فإن تعمد الركوع بها أجزأته الركعة في الفريضة والنافلة، ولا أحب له ذلك، وليقرأها في النافلة في الثانية ويسجد، وإن كان ذلك سهواً فذكر وهو راكع فليخر ساجداً، ويقوم، ويبتدئ القراءة.

قال ابن حبيب: ويسجد بعد السلام إذا كان أطال الركوع.

قال ابن القاسم: وإن لم يذكر حتى أتم الركعة ألغاها.

يريد ألغي الركعة؛ لأنه نوي بها السجدة، وكذلك في العتيبة.

يريد ثم يسجد السجدة، ثم يقوم، فيقرأ بشي، ثم يركع ويسجد لسهوه بعد السلام، وروي أشهب عن مالك أنها تجزئه ركعة، وإن ركعها ساهياً عن السجدة، وكذلك ما روي على عن مالك في المجموعة.

قال: ويقرأ السجدة فيما بقي من صلاته، ويسجد بعد السلام، وقاله

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 685 (SanadKitab #18607, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.