Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 14

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل

قال محمد: ومن تحمل بوجه رجل فشرط صاحبُ المالِ على الحميل إن

لم تأت به عند وفاء الأجل فحقي عليك, فلم يأت به حتى مات, قال: إن

مات قبل الأجل, فلا شيء على الحميل؛ لأنه حميلٌ بالوجه, فهي ساقطةٌ بموتِ

الغريمِ, وإن مات في البلد بعد الأجل لم يبرأ الحميل.

ابن المواز: لأنه صار بمضي الجل حميلاً بالمال.

[(٤) فصل فيما يُبراءُ الحميلَ

المسألة الأولى: في إتيان حميل الوجه بالغريم بعد الجل وقبل القضاء عليه بالمال]

ومن المدونة: ومَنْ تحمَّل بعْينِ رجلٍ إلى أجلٍ, فلم يأتِ به عند

الأجلِ, فَرُفِعَ إلى الحاكمِ, فلم يَقْضِ عليه بالمالِ حتى أحضَرهُ, براء من المال

ومن عين الرجل, ولو كان قد حُكِمَ عليه بالمالِ بعد التلَوّمِ لزمهُ المالُ,

ومضَى الحكمُ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 14 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.