Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 20

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الثاني:] فيمن ادعى قبل رجل حقا فقال له رجل: إن لم آتك به فأنا ضامن أو قال المدعى عليه إن لم آتك غدا فالذي تدعيه قبلي. ومن قضى حقا عن صغير

م ظاهرُ اعتلالِهِ في المدونةِ أنه لو أقرّ, لزمَ الحميلَ الغِرمُ.

وجْهُ ما في كتاب محمد أن معنى الكلام عنده: إنما تحمَّل بما ثبتَ

لفلان على فلان. ومعنى هذه المسألة على قول محمد: إن المطلوبَ

مُعسرٌ فأما إن كان موسراً مُقراً, فلا تهمةَ في ذلك؛ لأنهُ إن أخذه

الكفيلَ بالغُرم على أحد قولي مالك فالكفيلُ يرجع عليه لأنه مُقِرُّ

بالدَّينِ, وأما في القول الآخرِ فالمطلوب المبدأُ بالغُرمِ وهذا بيّنٌ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 20 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.