Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 30

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الثالث] في التداعي في الحمالة

بمئتين, ويرجع الحميل على الغريم بثلاثمائة دينار, فيشتري له بها

دراهم, فإن وفت ألفاً فذلك, وإن ذادت فالزيادة للغريم, وإن نقصت,

حلف المطلوب للحميل ما تحمل إلا خمسمائة دينار, فإن نكل حلف الحميل

واخذ.

ومن كتاب ابن المواز: ولو قال الحميل: تحملت لك بألف درهم, وقال الطلب: بخمسين ديناراً, وقال المطلوب: بمئتي إردب قمح وهي

التي له علي, قال: تُؤخذ منه المئتا إردب قمح؛ وتؤخر عنه اليمين لعل

ثمن ما أقر به يبلغ ما ادعى به الطالب من الدنانير, فتسقط الأيمان ويبرأ

الغريم والحميل.

قال: فإن لم يف ثمنها بخمسين ديناراً وكانت تسوى ألف درهم, أُخر

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 30 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.