Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 37

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم [وكيف إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]

[(٢)] فصل [في موت الكفيل]

[المسألة الأولى: في موت الكفيل قبل الأجل]

قال مالك: وإذا مات الكفيل قبل الأجل فللطالب تعجيل الدين من تركته, ثم لا رجوع لورثته على الغريم حتى يحل الأجل, وله محاصة غرمائه أيضاً.

وفي رواية ابن وهب من غير المدونة: أنه يؤخذ قدر الحق من

تركة الحميل, ويوقف إلى الأجل, فإن كان الغريم يومئذ مليئاً رجع ذلك إلى

ورثة الكفيل, وإن كان عديماً أخذه الغريم.

قال يحيى: هذه رواية سوء. وقالها عبد الملك.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 37 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.