Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 53

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الخامس] فيمن تحمل بمجهول, أو قال للمدعي: احلف وأنا ضامن, أو عامل فلانا وأنا ضامن, [وفي الضمان عن الميت]

قال: ولو كان وارثاً واحداً كان جائزاً قال: ولو طرأ غريم لم يعلم به

الابن, فعليه أن يغرم له, ولا ينفعه قوله لم أعلم به, وإنما تحملت بما علمت.

وقال مالك فيمن مات وعليه ثلاثة آلاف دينار, ولم يترك غير ألف

دينار, وولد لا يرثه غيره, فسال غرماء أبيه أن يدعوا له الألف بيده,

وينظروه سنين, ويضمن لهم بقية دينهم فرضوا فذلك جائز.

قال ابن القاسم: وبلغني عن ابن هرمز مثله.

قال مالك: وإن كان معه ورثة غيره وأدخلهم في فضل إن كان, فذلك

جائز, وإن طرأ غريم لم يعلم به, لزمه أن يَغْرَم له.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 53 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.