وقال ابن كنانة وأشهب.
وقال ابن القاسم: الشرط اللازم في ذلك كله, ويتبع
أيهما شاء وإن كان الآخر مليئاً حاضراً بخلاف الحمالة
المبهمة؛ والناس عند شروطهم, وقد اختلف قول
مالك في الحميل المبهم: أنه يغرم الجميع فكيف بالشرط
وبه قال أصبع ابن حبيب.
Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي
وقال ابن كنانة وأشهب.
وقال ابن القاسم: الشرط اللازم في ذلك كله, ويتبع
أيهما شاء وإن كان الآخر مليئاً حاضراً بخلاف الحمالة
المبهمة؛ والناس عند شروطهم, وقد اختلف قول
مالك في الحميل المبهم: أنه يغرم الجميع فكيف بالشرط
وبه قال أصبع ابن حبيب.
Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 56 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6917)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.