Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 59

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب السابع] شرح مسألة حملاء وبيان حسابها

خمسة وعشرون, والخمسون الباقية أنت معي بها حميل فعليك نصفها,

فليأخذ منه خمسين.

ثم قال: فإن لقى الرابع المأخوذ منه الآخر من الأولين الذي لم يرجع

على الرابع.

يريد: أن الغارم للستمئة الراجع منها بثلاثمئة لم يلق أحداً بعد ذلك

حتى لقي رابعاً من الباقين, وهو ثالث من الغارمين, لقيه قبل أن يرجع هو

أيضاً على أحد بشيء مما أدى

قال: فإن هذا الأول يقول له: بقى لي مما أديت بالحمالة مئتان, عن

أربعة أنت أحدهم, فعليك خمسون في خاصيتك, فليأخذ منه, ثم يقول له

:بقيت لي خمسون ومئة أديتها عن أصحابك وأنت معي بهم حميل, فيقول له

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 59 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.