Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 63

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب السابع] شرح مسألة حملاء وبيان حسابها

فيأخذها منه, ويقول له أديت عن أصحابك مئتين بالحمالة فهلم نصفها,

فيقول له هذا: قد أديت أنا أيضاً عنهم مئتين بالحمالة فقد استوينا.

فإن قال: على أن كل واحد حميل بثلث جميع المال, أو على أن كل ثلاثة

حملاء بجميع المال, فلقي أحدهم, فأخذ منه مئتين وستة وستين وثلثين,

ثم إن لقي صاحب الدين ثانياً منهم فإنه يقول له: عليك في خاصتك مئة, قد

أدى صاحبك عنك منها ثلاثة وثلاثين وثلثاً, فبقي عليك منها ستة وستون

وثلثان فيأخذها, وذلك مئة وثلاثة وثلاثون وثلث فيأخذ منه

فيكون جميع ما يأخذ من الثاني مئتين. وإن شاء قال له: قد

أخذت من صاحبك مئتين وستة وستين وثلثين, وأنا لو لقيتكما

جميعاً لأخذت منكما أربعمئة وستة وستين وثلثين, فادفع إلي ما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 63 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.