Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 73

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب التاسع] في تأخير الطالب للحميل أو الغريم

وكتب عليهما أيهما شاء أخذ بحقه, فمات الغريم, فبيعت جميع تركته,

فاستوفى ثلثي حقه, ثم سأله الورثة أن يحلل الميت مما بقي, ففعل, فقال له

الحميل: لا شيء لك علي؛ لأنك قد حللت الذي تحملت لك به - قال

مالك: يحلف بالله ما وضع إلا للميت, ثم هو على حقه.

قال ابن المواز: فيها شيء, وقال في موضع آخر: فيها نظر.

وقال مالك فيمن كان له على رجل واحد حقان: حق بحمالة, وحق

بغير حمالة, فمات, فبيعت تركته, فلم تف بما عليه [٩/ب] , فسأله ورثته أن

يحلل الميت من بقية حقه, ففعل, ثم طلب الحميل قال: أرى أن يكون

الذي وصل إليه من مال الميت بين الحقين بالحصص ويحلف الله ما وضعت إلا

للميت, ثم يكون على الحميل حصته من ذلك الدين.

إنما يتوجه على الحميل العزم متى كان الحق ثابتاً على الغريم, فإذا

سقط عنه أو بعضه, سقط ذلك عن الحميل؛ كما لو أدى الغريم الحق

كله أو بعضه لسقط ذلك عن الحميل, فكذلك 'ذا أسقطه عنه رب الدين.

وما معنى هذا الإسقاط إذا كان يُطلب به الحميل؟ وهو إذا أغرم ذلك

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 73 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.