Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 76

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب العاشر] في الحميل يدفع غير ما تحمل به, وفي اشترائه للدين أو تبرئة الطالب من بعضه

فيصير الحميل أخرج شيئاً لا يدري ما يرجع إليه, فصار ذلك غرراً, فلم يجزه

تارة لهذا, وأجازه أخرى؛ لأن الدافع كأنه دخل على أن يرجع إليه الأقل مما دفع, أو

ما على المدفوع عنه, إذ هو الغالب من أمر الناس, والله أعلم.

قال في المدونة: ولو دفع ذهباً عن ورق لم يجز ذلك, ورجع الكفيل بما

أدى, وكان للطالب أصل دينه, والحميل به حميل, وهو بخلاف المأمور يدفع

خلاف ما أمر به من العين, وذلك مذكور في كتاب المديان وقد قال ابن

القاسم وغيره: إن المأمور والكفيل إذا دفع ذهباً عن ورق أو طعاماً أو

عرضاً أن الغريم أو الآمر مخير إن شاء دفع ما عليه أو ما دفع هذا عنه؛

لأنه [١٠/أ] تعدى فيما دفع وهذا أصل التنازع فيه كثير.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 76 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.