Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 78

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب العاشر] في الحميل يدفع غير ما تحمل به, وفي اشترائه للدين أو تبرئة الطالب من بعضه

مكانه جاز, وإن اغتزا نفعاً بسلف لتأجيل الدين أو لغيبة

الطالب أو لغير ذلك لم يجز.

قال غيره: فإن أخذ المئة على أمر جائز, ثم صالح الطالب على

خمسين, جاز ورد إلى صاحبه خمسة وسبعين, ثم رجعا على الغريم بخمسين

بينهما نصفين, وإن صالحه على خمسين ومئة جاز, ورد على صاحبه خمسة

وعشرين, ورجعا على الغريم بخمسين ومئة بينهما نصفين,

وإن صالحه على خمسمئة جاز, ورجعا على الغريم بما أديا عنه

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 78 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.