Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 112

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الخامس عشر] في الكفالة في الحدود، وكفالة الأخرس والمريض وما يجوز من إقراره

في شيء من الحدود.

م: لأن فائدة الحمالة أن يحل الضامن محل المضمون في تعذر أخذ الحق منه، وهذا المعنى يتعذر في الحدود؛ لأن استيفاءها من الضامن غير جائزٍ.

[٢] فصل [: في كفالة الأخرس]

قال ابن القاسم: وما ثبت بالبينة أن الأخرس فهمه من كفالةٍ، أو غيرها لزمه.

[٣] فصل [: في كفالة المريض]

والسنة أن معروف المريض من ثلثه، والكفالة معروف.

قال ابن القاسم: ومن تكفل في مرضه فذلك من ثلثه؛ لأنها من

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 112 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.