Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 698

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب-٣ -] في سترة المصلي والمرور بين يديه

ومن المدونة قال مالك: الخط باطل، لا أعرفه.

قال أبو محمد/ وصورته عند من يذهب إليه أن يخط خطاً من القبلة إلى دبر القبلة عوضاً من السترة.

قال مالك: ولا بأس أن يصلي في السفر إلى غير السترة. وقد صلى النبي ﷺ إلى الفضاء.

قال مالك: ولا يصلي في الحضر إلا إلى سترة.

قال ابن القاسم: إلا أن يكون في الحضر بموضع يأمن فيه أن لا يمر بين يديه أحد مثل الجنازة يحضرها فتحضره الصلاة خارجاً، ونحو ذلك، فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة.

قال مالك: ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين بين يديه، وعن يمينه، وعن يساره، وإلى خلفه يقهقر قليلاً ليستتر بها إذا كان ذلك قريباُ، فإن لم يجد ما يقرب منه صلى مكانه،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 698 (SanadKitab #18607, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.