Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 178

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. [الباب الأول] في أحكام العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون له

سلعة يضع من ثمنها بعد البيع فلا يلزم ذلك ربها.

[المسألة الثانية: في إنفاق العبد المأذون له الأموال في شؤونه الخاصة]

قال: وليس للعبد الواسع المال أن يعق عن ولده ويطعم لذلك الطعام إلا أن يعلم أن سيده لا يكره ذلك.

قال ابن القاسم: ولا له أن يصنع طعاماً ويدعو إليه الناس إلا بإذن سيده إلا أن يفعله المأذون استئلافاً في الجارة فيجوز.

قال: ولا يجوز للعبد أن يعير من ماله عاريةً بغير إذن سيده مأذوناً كان أو غير مأذون، وكذلك العطية.

ابن المواز: قال غيره: لا بأس أن يعير دابته إلى المكان القريب ويعطي السائل الكسرة والقبضة.

[(٣)] فصل [في بيع المأذون أم ولده]

[المسألة الأولى: في حكم البيع]

ومن المدونة قيل لمالك: أيبيع المأذون أم ولده؟ قال: إن أذن له سيده.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 178 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.