Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 188

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. [الباب الثالث] في دعوى السيد مما بيد عبده، وعهدة ما يشتري المأذون، [٢٣/ب] وهل يستتجر عبده النصراني، وإذن الشريك للعبد وقسم ماله

ويباع العبد في ذلك إن لم يوف عنه سيده.

[(٣)] فصل [استتجار العبد النصراني]

قال مالك: ولا أرى للمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره أن يبيع له شيئاً لقول الله ﷾: ﴿وأَخْذِهِمُ الرِّبَا وقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾.

[(٤) فصل [في إذن أحد الشريكين في عبد بالتجارة وقسمة ماله]

ولا يجوز لأحد الشريكين في العبد أن يأذن له في التجارة دون صاحبه- وإن كانا متفاوضين- وكذلك قسمة ماله لا يلزم من أبى ذلك منهما؛ لأن ذلك ينقص العبد، ومن دعا إلى بيعه منهما فذلك له إلا أن يتقاوياه بينهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 188 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.