Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 706

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب-٤ -] جامع القول في جمع الصلاتين ليلة المطر وفي المرض والسفر

بالعالي ثم يقيم فيصليها، وينصرفون قبل مغيب الشفق. وقال محمد بن عبد الحكم: يجمع بينهما عند مغيب الشمس، ولا يؤخر المغرب، وذكر أنه قول ابن وهب، ورواه البرقي عن أشهب. وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو باس، وكان يذهب شيخنا أبو الحسن إلى مذهب المدونة.

قال مالك في العتبية: ولا يوتر من جمع بينهما قبل مغيب الشفق ولا يتنفل بين المغرب والعشاء، ولكن يثبت كما هو حتى يصلي العشاء، وإنما جمع للرفق بالناس. وقال ابن حبيب: من شاء تنفل بينهما ما دام يؤذن للعشاء.

قال مالك في العتبية: ولا يتنفل بعد العشاء في المسجد.

قال ابن حبيب: ولا يوترون في بيوتهم حتى يغيب الشفق.

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا يجمع في المطر بين الظهر والعصر في الحضر.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 706 (SanadKitab #18607, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.