Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 229

  1. كتاب حريم الآبار وإحياء الموات
  2. [كتاب حريم الآبار الباب الأول] جامع القول في حريم الآبار والعيون والأنهار والنخل والأشجار، [وفي من له منع الماء والكلأ

[(٤) فصل: في حريم النخل والأشجار]

وسأل ابن غانم مالكاً عن حريم النخلة، قال: قدر ما يسري أن فيه مصلحتها، ويترك ما أضر بها، قال: ويسأل عن ذلك أهل العلم به، وقد قالوا: من اثني عشر ذراعاً من نواحيها كلها إلى عشرة أذرعٍ وذلك حسنٌ، ويسأل عن الكرم أيضاً، وعن كل شجرةٍ أهل العلم به، فيكون لكل شجرةٍ بقدر مصلحتها.

[(٦) فصل] فيمن له منع الماء والكلأ أم لا.

[المسألة الأولى: في أصل إشاعة الماء والكلأ]

ومن غير المدونة روى ابن وهب: أن عمر ﵁ قال: من أحيا فلاة من الأرض فالحجاج والمعتمرون والذين يغزون وأبناء السبيل أحق بالكلأ والماء، فلا تحجروا على الناس الأرض.

وكان علي بن أبي طالب ﵁ يأمر أهل المياه بسقاية المارة من غير بيعٍ، ولا يمنع فضل الماء من أحد احتاج إليه من أهل الإسلام.

وروي أن عمر ﵁ أهدر جراحات أهل المياه، وأغرمهم جراحات

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 229 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.