Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 258

  1. كتاب حريم الآبار وإحياء الموات
  2. [الباب الثالث] في جامع القول في إحياء الموات

فكذلك هذه. ولم يعجب سحنون قول أشهب هذا.

[(٥) فصل: تتمة إحياء الموات، وكيف إن أحيا رجل من أهل الذمة في أرض الإسلام]

ومن إحياء الموات: ومن سيل ماء عن أرضٍ غرقةٍ، أو نزل بغيضة فقطع شجرها فذلك إحياء.

ومن المجموعة قال ابن القاسم: ومن أحيا من أهل الذمة في موات أرض الإسلام فذلك لهم؛ لقول النبي ﵊: "من أحيا أرضاً ميتةً فهي له" إلا أن يكون ذلك بجزيرة العرب؛ لقول النبي ﵊: "لا يبقين دينان في جزيرة العرب" ولذلك أجلاهم عمر.

قال مالك: وجزيرة العرب: الحجاز ومكة والمدينة واليمن.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 258 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.