Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 712

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب-٤ -] جامع القول في جمع الصلاتين ليلة المطر وفي المرض والسفر

يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة.

ودليلنا عليه حديث معاذ بن جبل أن النبي ﷺ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

وروى ابن عمر نحوه، واعتبارًا بسفر الحج.

قال أشهب في المجموعة: لا أحب الجمع بين الظهر والعصر في سفر ولا حضر، إلا بعرفة أول الزوال، وهي السنة. قال: وللمسافر - وإن لم يجد به السير - من الرخصة في جمعهما ما ليس للمقيم، وله في جد/ السير أكثر مما له إذا لم يجد به السير، وللمقيم أيضًا في ذلك رخصة؛ لأنه يصلي في آخر الوقتين اللذين وقت جبريل ﵇ للنبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 712 (SanadKitab #18607, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.