Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 333

  1. كتاب الغصب
  2. [الباب الحادي عشر] فيمن غصب شيئا فأحدث فيه صنعة

صنعةٌ يحتج بها.

[المسألة الثانية: فيمن غصب خمراً لذمي فخللها]

قال أشهب: ولو كانت لذمي كان مخيراً في أخذها خلا أو قيمتها خمراً يوم الغصب.

[المسألة الثالثة: فيمن غصب خمراً لذمي فأتلفها]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن غصب لذمي خمراً فأتلفها، فعليه قيمتها يقومها من يعرف القيمة من المسلمين.

قال سحنون: يقومها من كان حديث عهدٍ بالإسلام.

قال ابن المواز: لا تخفى قيمتها على المسلمين.

وقال ابن الماجشون: لا شيء عليه؛ لأنه لا قيمة للخمر، ولا للميتة.

م: قال عبد الوهاب: وهو قول الشافعي. فوجه قول ابن القاسم: أنه أتلف عليه ظلماً ما يعتقد ملكه، ويقر عليه، فلزمته قيمتها؛ أصله إذا أتلف عليه ثوباً، ووجه قول عبد الملك: فلأنه لا قيمة للخمر فلم يلزمه سوى الأدب؛ كما لو عدا على مرتد فقتله لم تلزمه ديته، وأدب لافتئاته على الإمام.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 333 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.