Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 724

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب - ٥ -] جامع القول في قصر الصلاة للمسافر

ولم يحد في القرب حدًا، وقال في الميل: إنه يقصر.

وإنما قال ذلك؛ لأن ابن عمر كان إذا سافر قصر، وهو يرى البيوت، وإذا رجع قصر حتى يدخل البيوت. وقد رأى علي بن أبي طالب ﵁ خصًا حين خرج من البصرة، فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين.

قال في العتبية: في الأمير يخرج عن المدينة على ثلاثة أميال حتى يتكامل أكرياؤه وحشمه قال: لا يقصر حتى يجتمع على المسير - يريد - فيقصر، إذا برز من ذلك الموضع الذي يتكامل فيه أكرياؤه.

وقال في من يخرج من الفسطاط إلى بئر عميرة وهو يقيم بهم اليوم واليومين كما يصنع الأكرياء حتى يجمع إليه الناس أنه يقصر.

قال أبو محمد: قال يحيى بن عمر: ولم ير ذلك في الأمير يخرج على الميلين حتى يجتمع ثقله، وقال يتم. وقال عنه ابن نافع في المجموعة: أحب إلي أن يتم/ إذا كان الأكرياء يحبسون الناس.

والأمير وغيره سواء، وإنما ذلك اختلاف من قوله:

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 724 (SanadKitab #18607, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.