Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 418

  1. كتاب العارية
  2. [الباب الأول: في القضاء في العارية والتعدي فيها، وما يضمن منها]

ولأنه ﷺ استعار وكذلك الصحابة ﵃ والقضاء في العارية التي يغاب عليها أنها مضمونةٌ؛ لأن ﷺ قال لصفوان في السلاح الذي استعاره منه: ((عاريةٌ مؤداةٌ))، وقد تقدم بعض الحجة أول كتاب الوديعة.

[(٢) فصل فيما يضمن من العارية، وكيف إن أقام البينة على أنها هلكت بغير سببه]

قال ابن القاسم: فالعارية مضمونةٌ فيما يغاب عليه من ثوب أو غيره من العروض، فإن ادعى المستعير أن ذلك هلك أو سرق أو تخرق أو انكسر، فهو ضامنٌ وعليه فيما أفسد فساداً يسيراً ما نقصه، وإن كان كثيراً ضمن قيمته كله، إلا أن يقيم بينة أن ذلك هلك بغير سببه فلا يضمن، إلا أن يكون منه تضييعٌ أو تفريطٌ فيضمن.

قال ابن القاسم: وكذلك وجدت هذه المسألة في كتاب عبد الرحيم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 418 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.