Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 453

  1. كتاب الاستحقاق
  2. [الباب الأول في] القضاء فيما يستحق من يد مكتر أو مشتر أو وارث أو غاصب وقد زرع أو بنى أو سكن

وإن فسخ الكراء قبل تمام المدة، لم يكن له قلع ذلك ولا أخذه بقيمته مقلوعًا، ولكن يقال له: ادفع قيمة البناء والغرس قائمًا- يريد، على أن يقلع إلى وقته فإن أبى قيل للمكتري: أعطه قيمة أرضه، فإن أبى كانا شريكين، وكان عليه- في الزرع إذا فسخ الكراء- الصبر إلى انقضاء البطن التي أدركها، وله فيها الكراء من يومئذ على حساب السنة.

[فائدة: في كيفية تقويم البناء المقام على الأرض المستحقة]

م: انظر كيف صفة تقويم البناء على أن يقلع إلى عشر سنين؟ فإن قلت: بكم يمكن أن يبنى مثله على أن يقلع إلى عشر سنين؟ فالقيمة لا تختلف، سواء قال: إلى سنة أو إلى عشر سنين أو عشرين سنة، ولذلك قال ابن القاسم: فدفع إليه قيمة البناء قائمًا، ولم يحده بوقت، وإنما يصح ذلك على تأويل ابن حبيب الذي يقول: معنى قوله قائمًا: هو ما زاد البناء في قيمة الأرض، فيقال- ها هنا على هذا القول-: كم قيمة الأرض براحًا؟ فإن قيل: مئة. قيل: وكم قيمتها بهذا البناء على أن يقلع إلى عشر سنين؟ فيقال: مئة وخمسون. فيعلم أن قيمة البناء خمسون، وأما على تأويل قول ابن القاسم: فإنما يقال: بكم يبنى مثل هذا البناء؟ فيقال: خمسون أو مئة، فهذه قيمة البناء قائمًا، فإما دفع إليه المستحق قيمة بنائه أو دفع إليه هذا قيمة أرضه، فإن أبيا كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد منهما.

[فصل (٢) فيمن اكترى أرضًا للبناء أو للغرس وكانت الأرض تزرع

في السنة مرة، فاستحقت قبل فوات إبان الزرع]

قال ابن القاسم، وإن كانت أرضًا تزرع في السنة مرة، فاستحقت وهي مزروعة قبل فوات إبان الزرع، فكراء تلك السنة للمستحق، وليس له قلع الزرع؛

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 453 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.