Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 462

  1. كتاب الاستحقاق
  2. [الباب الثاني] في القضاء فيمن اكترى أرضا بشيء فاستحق، أو باع طعاما ثم تعدى فباعه من غير الأول، واستحقاق الدار أو بعضها في كراء أو بيع، وتعدي المكتري فيها

وإن كان العشر- فهو مخير في ردها كلها وأخذ الثمن، أو التماسك بما لم يستحق منها بحصته من الثمن؛ إن كان الذي استحق النصف رجع بنصف الثمن، وإن كان الثلث رجع بثلث الثمن؛ إن كان الذي استحق النصف رجع بنصف الثمن، وإن كان الثلث رجع بثلث الثمن؛ يريد: ولو استحق بيت بعينه من الدار يجب به رد الصفقة؛ لكبره أو لضرر فليس له حبس ما بقي بحصته من الثمن؛ لأنه لا يعلم إلا بعد التقويم بخلاف ما استحق على الأجزاء.

قال في كتاب القسم: وأرى أنه إن استحق ثلث الدار أنه ضرر يوجب له رد جميعها إن شاء أو التماسك ببقيتها بحصتها من الثمن.

[المسألة الثالثة: فيمن اكترى دارًا فاستحق منها بيت بعينه]

قال في كتاب الاستحقاق: والذي يكتري دارًا فيستحق منها شيء فهو مثل ما وصفنا في الشراء. وقال غيره: ليس الكراء كالشراء في هذا، وليس للمكتري التماسك بما بقي إن استحق نصف الدار أو جلها؛ لأن حصة ما بقي مجهول.

قال أبو محمد: إنما يصح قول سحنون إذا كان قد سكن بعض السكنى، وإن لم يسكن فليس ذلك بمجهول، وإن اختلفت قيمة الشهور.

م: لأنه إن استحق الثلث سقط عنه ثلث الكراء، وإن نصف فنصف، من غير نظر إلى التقويم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 462 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.