Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 473

  1. كتاب الاستحقاق
  2. [الباب الخامس] في الأمة تستحق وقد وطئها المشتري أو ولدت منه أو من زوج أو غاصب، وحكم الولد في ذلك كله، واستحقاق العبد بعد العتق، والدار بعد أن بنيت مسجدا

قال ابن كنانة: وعليه كان حتى مات.

[المسألة الأولى: فيما لو رضي المستحق بأخذ قيمتها وقيمة ولدها]

قال ابن القاسم في كتاب القسم: ولو رضي المستحق بأخذ قيمتها وقيمة ولدها لم يكن للذي أولدها أن يأبى ذلك عليه، ويجبر حينئذ في قولي مالك جميعًا على غرم قيمتها وقيمة ولدها يوم الاستحقاق، وكذلك عنه في كتاب ابن المواز.

قال فيه أشهب: هذا خطأ، وإنما كنت أقول- لو قلت بهذا- عليه قيمتها يوم أحبلها، ثم لا قيمة له في ولدها؛ لأنه في ملكه ولد.

ابن المواز: والقياس أن ليس عليه قيمتها في نقص الولادة، وإنما له أن يلزمه ذلك أن لو قتلها، ولو قتلها غيره لم يلزمه هو قيمتها؛ لأنه غير غاصب، غير أن ابن القاسم قال ذلك لاختلاف قول مالك في هذا الأصل.

قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: فإن ماتت وبقي ولدها فليس له غير قيمة من وجد منهم في قول مالك الأول، وأما في قول مالك الآخر فلربها إتباع المشتري بقيمة الأمة يوم وطئها؛ لأنه ضمنها يومئذ، ولا شيء عليه

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 473 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.