Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 488

  1. كتاب الاستحقاق
  2. [الباب السابع] في المتصالحين على الإقرار والإنكار، يستحق ما بيد أحدهما

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن كان له على رجل مئتان فصالحه على أن يترك له مئة، وعلى أن يأخذ بالمئة الأخرى عبده ميمونًا، فذلك جائز، فإن استحق العبد فإنه يرجع بالمئتين؛ لأن مالكًا قال: فيمن باع سلعة بثمن سماه على أن يأخذ بذلك الثمن سلعة بعينها نقدًا أو مضمونة مؤجلة إن البيع إنما وقع بتلك السلعة، ولا أنظر إلى اللفظ ولكن إلى ما انعقد من الفعل، فإذا صح الفعل لم يضرهم قبح كلامهم. والله المستعان.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 488 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.