Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 504

  1. كتاب الاستحقاق
  2. [الباب الثالث عشر] في: القضاء في الاستحقاق في بيع الحلى بمثله أو بخلافه، وأخذ الثمن

[الباب الثالث عشر] في: القضاء في الاستحقاق في بيع الحلى

بمثله أو بخلافه، وأخذ الثمن

قال ابن القاسم: ومن اشترى إبريق فضة بدنانير أو دراهم، فاستحقت الدنانير أو الدراهم انتقض البيع؛ لأنه صرف، - وكان مالك يكره هذه الأشياء التي تصاغ من الذهب والفضة من الأباريق، والمداهن، والمجامر، وكره أن تشترى- ومن اشترى خلخالين من رجل بدنانير أو دراهم، فنقده ثم استحقها رجل بعد التفرق، فأراد إجازة البيع واتباع البائع بالثمن لم يجز ذلك، ولو استحقها قبل تفرق المتبايعين واختار أخذ الثمن فلا بأس به إن حضر الخلخالان وأخذ الثمن مكانه، ولو كان المبتاع قد بعث بهما إلى بيته لم تجز، ولو افترقا لم أنظر إلى ذلك الافتراق، ولكن إذا حضر الخلخالان وأخذ المستحق الثمن من البائع أو من المبتاع مكانه فذلك جائز، وإن غاب الخلخالان لم يجز.

قال أشهب: هذا استحسان والقياس الفسخ؛ لأنه صرف فيه خيار.

قال سحنون: القياس قول ابن القاسم، وقول أشهب: أنه مفسوخ، ليس بشيء.

وجميع هذا موعب في كتاب الصرف.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 504 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.