Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 558

  1. كتاب الحبس
  2. [الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة مما ليس في المدونة

[الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة مما ليس في المدونة

[(١) فصل: فيمن حبس على ولده ولا ولد له]

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن حبس على ولده ولا ولد له، فله أن يبيع فإن ولد له ولد فلا يبيع.

قال ابن القاسم: وليس له أن يبيع حتى يُيأس له من الولد؛ لأني لو أجزت له أن يبيع لأجزت له إذا كان له ولد فماتوا أن يبيع ولم ينتظر إلى أن يولد له.

قال: فأما إن مات الأب قبل أن يولد له ولد فلا حبس، ويصير ميراثًا.

[المسألة الأولى: فيمن حبس على ولده ثم هي في السبيل فلم يولد له]

قال: ومن حبس على ولده ثمرة ثم هي في السبيل فلم يولد له فله أن يبيع إن شاء، وإن وُلد له فلا سبيل له إلى البيع.

قال محمد: وذلك إذا أيس له من الولد.

قال عبد الملك: بل هي حبس.

[المسألة الثانية: فيمن حبس على رجل وعقبه ثم مصيرها إلى رجل بتلاً فانقرض الجميع]

قال مالك: ومن حبس على رجل وعقبه ثم مصيرها إلى رجل بتلاً فانفرض ذلك الذي بتل له ثم انقرض المحبس عليه وعقبه فإنها ترجع ميراثًا بين ورثة الذي بتلت له على تناسخ الميراث يوم مات.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 558 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.