Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 601

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبة
  3. [الباب الثالث] فيمن وهب عبدا مديانا أو بعد أن جنى أو بعد أن باعه أو رهنه أو آجره أو أخدمه أو أعاره أو أودعه أو كان بيد غاصب أو وكيل، وفي هبة الذمي، وهبة الوديعة والدين والثمار وما تلد الأمهات، والحوز في ذلك كله

بخلاف الثمرة والزرع، ذلك يجوز أن يرهن ولا يرهن الجنين، ويباع الأصل وتبقى له الثمرة أو الزرع ولا يكون له الجنين.

قال محمد: هذا أصوب.

وقال ابن حبيب عن أصبغ: إن قبض الأمة في صحة المعطي فذلك حوز ولدت بعد موت المعطي أو قبله، وليس للورثة بيعها في دين على الميت ولا إدخالها في القسم، فإذا ولدت كان الولد للمعطى ويتقاوونها هي وولدها حتى يصير عند واحد.

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن أخدمه رجل عبده شهرًا فقبض الغلام فهو قابض للخدمة، أو أسكنه داره سنة فقبض الدار قبض للسكنى.

قال مالك: ومن وهب لرجل ثمرة نخلة عشرين سنة أو أقل أو أكثر جاز ذلك إذا حاز الموهوب النخل أو جعلت على يد من يحوزها له.

[(٥) فصل في هبة ما تلد الأمهات، والحوز في ذلك، وفي أنواع من الحوز]

قال ابن القاسم: وكذلك لو وهبه ما تلد جاريته عشرين سنة، فإن قبض الجارية وحازها أو جُعلت له على يد من يحوزها له مثل النخل، فذلك جائز، وإن لم يحزها هو أو تحز له حتى مات الواهب، فالهبة باطل، والصدقة في هذا والحبس والهبة والنحل بمنزلة واحدة إذا قبض فهو جائز.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 601 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.