Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 609

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبة
  3. [الباب الخامس] فيمن تجوز حيازته لما تصدق به من أبوين أو قريب أو أجنبي، ومن تصدق على ابنه فبلغ ورشد فلم يحز حتى مات الأب، والحيازة بين الزوجين فيما تواهباه، وفيما يهبه الرجل لأم ولده

[الباب الخامس] فيمن تجوز حيازته لما تصدق به من أبوين أو قريب أو أجنبي، ومن تصدق على ابنه فبلغ ورشد فلم يحُز حتى مات الأب، والحيازة بين الزوجين فيما تواهباه، وفيما يهبه الرجل لأم ولده

[(١) فصل: فيمن تجوز حيازته لما تصدق به من أبوين أو قريب أو أجنبي]

[المسألة الأولى: في حيازة الأب]

وقضى عثمان وغيره فيمن نحل ابنه الصغير نحلة أن له أن يلي ذلك له، ويحوزه. قال مالك: يليه بوجه النظر له والتوفير عليه، وكذلك من يُولى عليه من بالغ أو بكر.

[المسالة الثانية: في حيازة الأم لما تصدقت أو وهبت لصغار بنيها]

قال مالك: ولا تكون الأم حائزة لما تصدقت أو وهبت لصغار بنيها وإن أشهدت، بخلاف الأب إلا أن تكون وصية للوالد أو وصية وصي الوالد فيتم حوزها لهم.

[المسألة الثالثة: في حيازة الأم لابنها اليتيم]

محمد: قال ابن القاسم وأشهب: في اليتيم إن لم تكن الأم وصية فلا حيازة لها بما تصدقت به على الولد، والسلطان يحوز لهم أو من يوليه أو تخرجه الأم من يدها إلى يد غيرها فيتم ذلك لهم، وإن كانت وصية جازت حيازتها لهم قالا: ولا تحوز الأم ولا غيرها صدقة على ابن أو غيره إلا أن تكون وصية من أب أو وصي، ورواه أشهب عن مالك.

وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: حيازة الأم على اليتيم الصغير حيازة فيما وهبته أو وهبه له أجنبي، وكذلك من ولى يتيمًا على وجه

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 609 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.