Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 612

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبة
  3. [الباب الخامس] فيمن تجوز حيازته لما تصدق به من أبوين أو قريب أو أجنبي، ومن تصدق على ابنه فبلغ ورشد فلم يحز حتى مات الأب، والحيازة بين الزوجين فيما تواهباه، وفيما يهبه الرجل لأم ولده

أملك بهم من الأوصياء، وإنما الأوصياء بسبب الآباء.

قال: وإن كانت سفيهة في عقلها ومالها فدخلت على زوجها وقد طمثت أو لا، أو ولدت أولادًا فتصدق عليها الأب بصدقة فهو الحائز لها حتى يُؤنس منها الرشد بعد الدخول فتنقطع حيازة الأب عنها.

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: في البكر يحوز لها أبوها وإن عنست.

وقال أيضًا: إلا أن تكون عنست ورضيت.

وقال ابن عبد الحكم: يحوز لها أبوها ما لم تبلغ التعنيس الكثير كالخمسين سنة أو الستين فهذه تحوز لنفسها وتلي مالها، فإن لم تحز لنفسها فلا شيء لها، ولا يزوجها أبوها إلا برضاها، فإن فعل بغير رضاها أجزته ولم أفسخه.

وقاله أصبغ عن ابن القاسم.

وقال ابن القاسم عن مالك: تجوز حيازته عليها وإن رضي حالها وجاوزت الثلاثين.

قال ابن القاسم: ما لم تعنس جدًا فتبلغ الستين ونحوها، فإن لم تحز لنفسها فلا شيء لها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 612 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.