Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 622

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبة
  3. [الباب السادس] جامع القول في الاعتصار

وقال سحنون مثله في الأب، قال: ولا يشبه المعتصر المعتصر منه في ذلك.

وقال أصبغ: إذا امتنع الاعتصار بمرض أحدهما أو بنكاح الولد أو بدين ثم زال المرض والدين والنكاح فلا اعتصار، وإذا زالت العصرة يومًا فلا تعود.

وقاله ابن حبيب عن مالك، قال: وقال المغيرة وابن دينار:

إذا صح المعطي والمعطى رجعت العصرة كما تنطلق يده فيما كان ممنوعًا منه.

[(٣) فصل: فيما يفوت به الاعتصار]

محمد: وإذا وهبه أبوه أو أمه بعد تزويجه فله أن يعتصر ما لم يتداين الولد أو تنم الهبة أو يطؤها إن كانت جارية فيفوت الاعتصار وإن لم تكن بكرًا أو لم تحمل، قاله مالك وابن القاسم وأشهب وابن وهب.

وقال المخزومي: لا يفيت الوطء الاعتصار.

ابن حبيب: وقاله ابن الماجشون، قال: وتُوقف الجارية، فإن استمرت حاملاً فلا عصرة له، وبه أقول.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 622 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.