Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 625

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبة
  3. [الباب السادس] جامع القول في الاعتصار

[(٤) في اعتصار الوالد صدقته على ابنه وهبته له]

[المسألة الأولى: في اعتصار الأب صدقته على ابنه وفي اعتصار الولد من الوالد]

ومن المدونة قال ربيعة ومالك: ولا يعتصر الأب صدقته على ابنه وإن عقه، قال ربيعة: ولا يعتصر الولد من الوالد.

[المسالة الثانية: في اعتصار غير الأبوين]

قلت: فهل يجوز لغير الأبوين من جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو غيرهم اعتصار هبتهم؟ قال: لا يجوز الاعتصار في قول مالك إلا للوالد والوالدة ولا يجوز لأحد غيرهم.

محمد: قال مالك: وللأم من الاعتصار ما للأب، واختلف قوله في الجد والجدة: فروى عنه ابن وهب أنه لا يعتصر وهو لا تلزمه النفقة، ويرث معه الإخوة، ولا يكون بيده بضع بنات الابن.

وروى عنه أشهب: أن الجد والجدة يعتصران كالأبوين.

وقاله ابن عبد الحكم.

قال: وقد قيل أن ليس لأحد أن يعتصر إلا الأبوان.

[المسالة الثالثة: هل للأبوين طلب الثواب فيما ليس لهما اعتصاره؟]

قال: ولا ثواب للأبوين فيما ليس لهما أن يعتصرا، وما كان له اعتصاره

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 625 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.