Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 628

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبة
  3. [الباب السابع] في هبة الثواب وقبضها بغير أمر الواهب وهي لثواب أو غيره، وما لا ثواب فيه من الهبات

العوض للورثة، وإن مات الموهوب قبل أن يثيب الواهب فلورثته في الهبة ما كان له وعليهم من الثواب ما كان عليه.

[(٣) فصل فيما لا ثواب فيه من الهبات التي تكون بين الناس]

قال مالك: ولا ثواب في هبة الدنانير والدراهم وإن وهبها فقير لغني، وما علمته من عمل الناس.

قال ابن القاسم: إلا أن يشترط الثواب فيثاب عرضًا أو طعامًا.

قال في كتاب ابن المواز: فإن اشترط في ذلك الثواب فهي هبة مردودة. وقاله أشهب.

قال محمد: إنما لم يكن في العين ثواب؛ لأن العين هي الأثمان المرجوع بالقيمة إليها، فكأنها بيعت بما لا يُعرف من أصناف العروض.

قال فيه وفي العتبية: ولا ثواب في ذهب ولا فضة غير مسكوك ولا في التبر والسبائك والنقار والحلي المكسور.

قال فيه وفي المدونة: وأجاز مالك هبة الحلي المصوغ للثواب، والعوض عليه يعاوض عروضًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 628 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.