Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 639

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبات
  3. [الباب الثالث] في ما يحل وما يحرم من الحوالة، ومن بيع الدين

بعرض، وإن كان عرضًا بعته بعين أو عرض يخالفه نقدًا، قال مالك: وهذا إذا كان الذي عليه الدين حاضرًا مقرًا، وإن كان الذي لك عليه ثوب فسطاطي من بيع أو قرض إلى أجل فبعته من غيره قبل الأجل بثوب مثله في صفته نقدًا أو أحلته به فليس ببيع ولكنه قضاك عن الرجل على أن أحلته عليه، فإن كان النفع لك جاز، وإن اغتزى هو بذلك نفع نفسه لسوق يرجوها ونحوه لم يجز، ولو بعته من غيره أيضًا قبل الأجل بثوب مثله إلى أجل لم يجز؛ لأنه دين بدين، وإن كان دينك دنانير فعجلها لك رجل على أن أحلته على غريمك إلى أجل لم يجز كان النفع ها هنا له أو لك دونه، وكذلك بلغني عن مالك أنه قال: أراه بيع الذهب بالذهب إلى أجل.

قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: لا بأس بهذا إذا كانت المنفعة لقابض الدنانير وهو سهل إن شاء الله، وهذا عندي أحسن.

وقد تقدم معاني أكثر هذا الباب في كتاب البيوع.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 639 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.