Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 641

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبات
  3. [الباب الخامس] فيمن وجد عيبا في هبة الثواب أو في عوضها أو استحق ذلك

[الباب الخامس] فيمن وجد عيبًا في هبة الثواب أو في عوضها أو استحق ذلك

قال ابن المواز: وليس في هبة الثواب عهدة السنة، ولا اشتراط البراءة، وهو في الثواب أخف إذا كان بعد فوات الهبة، وقد قال عبد الملك: لا تكون هبة الثواب بشرط أهبك على الثواب- وقد قال عمر بن الخطاب ﵁: (من وهب هبة يُرى أنه أراد بها الثواب) - قال عبد الملك: فلو شددها أحد بالشرط لم يحل له؛ لأن الثمن فيها غير مسمى فيصير كبائع سلعة بالقيمة. وقاله عنه ابن حبيب.

قال: وقال أصبغ ذلك جائز في الوجهين، وبالأول أقول.

قال أبو محمد: وقول أصبغ هو قول ابن القاسم في المدونة وهو أولى؛ لأن هبة الثواب كالبيع، وقد جاءت الرخصة من السلف ﵃ في ترك تسمية عوضها، وهما وإن لم يشترطا الثواب فقد تعارفا أنه المقصود فيها، والعرف كالشرط.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 641 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.