Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 645

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبات
  3. [الباب الخامس] فيمن وجد عيبا في هبة الثواب أو في عوضها أو استحق ذلك

حال سوقها- ثم أصاب بها عيبًا بعد الوطء، أن له ردها بالعيب مثل البيع، وإن شاء تمسك بها وأدى قيمتها سليمة؛ بمنزلة من ابتاع أمة فظهر على عيب بها وهي قائمة لم تفت، فإن شاء ردها بعيبها أو تمسك بها بجميع الثمن، فالهبة كذلك إن شاء ردها وإن شاء تمسك بها بالقيمة كاملة.

قلت: فإن فاتت عنده مما لا يقدر على ردها؟

قال: هذا خلاف الأول، فإن كان قد أدى قيمتها رجع بقيمة العيب من ذلك وصارت القيمة كالثمن في البيع- فإن نقصها العيب من قيمتها الربع، رجع بربع العوض، كان أقل من قيمتها أو أكثر، فيأخذ ذلك إن كان عينًا، وإن كان عرضًا فربع قيمته، وإن كان طعامًا يُكال أو يوزن فربع ذلك كيلاً أو وزنًا في صفته- وإن لم يؤد قيمتها، ولا عوض فيها فعليه ها هنا قيمتها معيبة؛ لأنها لزمته وانقطع خياره في ردها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 645 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.