Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 650

  1. كتاب الهبة والهبات
  2. كتاب الهبات
  3. [الباب السابع] في بقية القول فيما يفيت هبة الثواب ويوجب قيمتها

فوت وإن لم تحل، ولم يجعله في البيع الفاسد فوتًا.

وقال غيره: إنه فوت في البيع الفاسد.

قال محمد: إذا باعها الموهوب ثم اشتراها ولم تتغير في بدن ولا سوق فقد لزمته قيمتها، وليس له ردها، ولو فلس الموهوب لم يكن صاحبها أحق بها؛ لأن هذا شراء حادث غير شرائه من الأول، وبائعها الثاني أحق بها.

[(٢) فصل: في صور لوجوب القيمة في الفوت]

[المسألة الأولى: لو كانت الهبة دارًا فباع الموهوب نصفها ثم استحقت أو وُجد بالعوض عيب]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو باع نصفها قيل له: اغرم القيمة لرب الدار، فإن أبى خير الواهب: فإما أخذ نصف الدار الذي بقي وضمنه نصف قيمتها، وإن شاء سلم الدار كلها وأخذ قيمة جميعها، وكذلك عنه في كتاب محمد.

قال: وهو كقول مالك إذا اشترى [دارًا] فاستحق نصفها.

قال محمد: وقد قيل أيضًا: تلزمه قيمتها كلها حين باع نصفها، ولو كانت عرصة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 650 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.