Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 763

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب -٧ -] ما جاء في ركعتي الفجر

عشرة ركعة, ثم يضطجع على شقه الأيمن, فإن كنت يقظانه حدثنى حتى يأتيه المؤذن بالصلاة, وذلك بعد طلوع الفجر.

فصل -٦ - [فى الضجعة بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح]

قال ابن القاسم: ولا بأس / بالضجعة بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بها فصلا بينهما وإن أراد ذلك فى أحبه.

قال ابن حبيب: وأنا استحب الضجعة بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح.

أبو محمد: ولا يفعله استناناً؛ لأن النبة ﷺ لم يفعله استناناً, وكان ينتظر المؤذن حتى يأتيه

[فصل -٧ - فى من وجد الناس قد صلوا هلى يركع للفجر؟ ومن ركعهما فى بيته هل يركعهما ثانية].

ومن سماع ابن القاسم قيل لمالك: ممن وجد الناس قد صلوا أيركع

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 763 (SanadKitab #18607, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.