Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 771

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب -٨ -] ما جاء فى الوتر

يوتر, فإن كان تنفل بعد العتمة فليوتر بواحدة وإلا شفع الآن, بركعتين.

قال ابن المواز: قال أصبغ: ولو لم يكن تنفل ولم يبق لطلوع الشمس إلا أربع ركعات فليوتر بثلاث, ثم يصلى الصبح.

قال ابن المواز: وأحب إلى أن يوتر بواحدة, ويصلى الصبح كلها فى الوقت.

[فصل -٤ - فى صفة الوتر].

ومن المدونة قال مالك: والوتر واحدة, وكان مالك يقرأ فيها فى خاصى نفسه بأن القرآن, و ﴿قل هو الله أحد﴾ والمعوذتين, ولا يفتى الناس بذلك.

ابن وهب وفعله النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 771 (SanadKitab #18607, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.