Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 880

  1. كتاب الوصايا الثالث
  2. [الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يعد منه رجوعا

[الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يُعد منه رجوعا.

[(١) فصل: فيمن أوصى بوصيتين لرجل واحد

المسألة الأولى: فيمن أوصى لرجل بثلاثين ديناراً, ثم أوصى له بالثلث]

قال ابن القاسم: ومن أوصى لرجل بثلاثين ديناراً, ثم أوصى له تارة أخرى

بالثلث, فليضرب مع أهل الوصايا بالأكثر عند مالك.

قال سحنون في المجموعة: معناه أن ماله كله عين, وكذلك قال ابن

المواز [١٤١/ب] وقاله أصبغ.

قال: وإن كان ماله عيناً وعرضاً ضرب معهم بثلث العرض, وبالأكثر من

ثلث العين أو التسمية.

قال عنه ابن حبيب: وإن كان ماله كله عرضاً ضرب مع أهل الوصايا

بالثلث وبالتسمية, وإن لم تكن معه وصايا فإنما له بالثلث, إلا أن يُجيز الورثة

فيُعطى الوصيتين.

[المسألة الثانية: فيمن أوصى لرجل بدار, ثم أوصى له بعشرة آدر]

ومن المدونة: قلت: فمن أوصى لرجل بدار, ثم أوصى له بعشرة آدر

وللميت عشرون داراً, قال: فله أكثر الوصيتين - عشرة آدر- فيكون له من جميع

الدور نصفها بالسهم إن حمله الثلث, أو ما حمل منه, إلا إن يُجيز ذلك الورثة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 880 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.