Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 888

  1. كتاب الوصايا الثالث
  2. [الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يعد منه رجوعا

فإن قبله, فذلك له, وإلا عاد ميراثاً,

ولو قال: عبدي لفلان, وبيعوه من فلان فليبيع منه ثلثي ثمنه, ويُعطي للأول,

وإن ترك الموصى له بابتياعه شراءه, فالثلث الذي أوصى به للورثة دون

الموصى له به, ويكون للموصى له بالعبد ثلثاً ثمنه.

قال ابن القاسم: ومن أوصى بعبده لفلان, وفي وصيه له أخرى أن يُباع من

فلان غيره, ولا مال له غيره, فإن ثلث العبد يكون بينهما أرباعاً: للموصى له بالعبد

ثلاثة أرباعه, وللموصى له ببيعه ربع الثلث.

قال ابن عبدوس: وقاله أشهب.

وقال سحنون: فيمن أوصى أن تباع داره من فلان بمئة, وأوصى بعد ذلك أن

تُباع تلك الدار من آخر بخمسين, فإن حملها الثلث, بيع نصفها من

هذا بخمسين ونصفها من هذا بخمسة وعشرين,

وإن لم يحملها الثلث خير الورثة, فإما أجازوا لهم, أو برئوا

لهم من ثلث الميت في داره, فيكون بينهما نصفين.

قال: ولا أرى للمريض أن يوصي ببيع داره بعد موته وليس له غيرها,

وإن لم يُحاب؛ لأنهم يملكون بموته الثلثين, وإنما له ذلك في حياته.

قال أشهب: وإذا قال في وصية: غلة عبدي لفلان, ثم قال: ببعد ذلك خدمته

لفلان آخر, فليس برجوع, والغلة والخدمة سواء, فإن حمله الثلث اختدماه أو

استغلاه جميعاً يكون بينهما بالسواء, وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في أن يُجيزوا

ذلك, أو يسلموا إليهما ثلث الميت.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 888 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.