Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 19, halaman 895

  1. كتاب الوصايا الثالث
  2. [الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يعد منه رجوعا

قال محمد: وقد أخبرتك أنه إنما يُنظر إلى المعين فيكون بخلاف المبهم,

ولو قال: غلامي نًجيح حر, فسماه مباركاً لم تزل الوصية عنه؛ لأنه عبد بعينه.

وقال أشهب: ولو اشترى آخر فسماه باسم الذي غير اسمه لم يعتق إلا الأول

[المسألة الثالثة: فيمن أوصى بأن عبده حر, ولم يسميه, وليس له غيره, ثم اشترى غيره, ثم مات]

قال أشهب: ولو قال في وصيته: عبدي حر, ولم يسمه, وليس له غيره, ثم

اشترى غيره, ثم مات, فالاستحسان أن يعتق الأول, وبه أقول: لأنه إياه أراد,

والقياس أن يعتق نصفهما بالسهم, وقال محمد: لا يعتق إلا الأول.

قال أشهب: ولو أن له عبدين, فقال: أحدهما حر, فمات أحدهما واشتري

آخر فهما حران, وقال محمد: لا يعتق عندي إلا الباقي من العبدين؛ كمن

قال عبدي حر لا كمن قال: عبيدي.

قال محمد: والصواب عندنا - وهو قول مالك وابن القاسم-

إن من قال: عبدي حر أو عبداي حران أو ثلاثة أعبدي أحرار أنه تعيين لا

ينصرف العتق إلى غيرهم؛ كمسألة مالك في الثواب الخز, ورواها أشهب

وأما إن قال: عبدي حر وله عبيد فهو؛ كمن أعتق أحد عبيده, وليس كمن له غيرهم.

والصواب من ذلك كله ما ذهب إليه محمد مع موافقته قول مالك وابن القاسم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 19، ص 895 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.