Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 797

  1. كتاب الصلاة الثاني
  2. [باب- ٩ -] في من ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة أو غيرها

م ذلك سواء إنما عليه أن يصلي ظهرًا وعصرًا فقط.

قال: فلو كان ظهرًا لا يدري من السبت أو من الأحد، فليصل الظهر للسبت، ثم يعيدها للأحد.

م إنما عليه ظهر واحد.

قال: ومن نسي صلاتين ظهرًا وعصرًا من يومين مختلفين لا يدري أيتهما قبل صاحبتها، ولا يعرف اليومين، فليصل ظهرًا بين عصرين وعصرًا بين ظهرين، وقاله ابن الماجشون وابن القاسم وغيرهما. قال: ((وأما لو عرف اليومين مثل السبت والأحد، فليصل ظهرًا وعصرًا للسبت، وظهرًا وعصرًا/ للأحد.

ولم يفرق سحنون ولا ابن المواز بين يوم معروف أو غير معروف، وقالا: ((يصلي ظهرًا بين عصرين، أو عصرًا بين ظهرين)).

م وهذا هو الصواب.

ومن كتاب ابن سحنون من ذكر ظهرًا لا يدري للسبت أو للأحد فإنما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 797 (SanadKitab #18607, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.