Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 195

  1. كتاب الشفعة الثاني
  2. [الباب السادس] في الشفعة في الكراء وفي المساقاة

[الباب السادس]

في الشفعة في الكراء وفي المساقاة

[فصل ١ - الشفعة في الكراء]

ومن كتاب كراء الدور قال ابن القاسم: وإن أكرى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته منها.

قال مالك: ولا شفعة فيه لشريكه بخلاف البيع.

قال ابن المواز: اختلف قول مالك في الشفعة في الكراء واختلف فيه أصحابه.

فروى ابن القاسم القولين.

وروى ابن وهب: أن لا شفعة في الكراء وإنما الشفعة في البيع، وقاله المغيرة وعبد الملك.

وقال أشهب: إن في ذلك الشفعة، وقد بلغني ذلك عن مالك ابن حبيب.

وقاله مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ، وبه أقول.

قال ابن المواز: وهو أحب إلى؛ لأنه مما يخرج إلى القسمة التي معها تضييق الواسع وتغيير البناء، ولمثل هذا وجبت الشفعة.

وقال أشهب: فإن أحب أن يسلم الشريك شفعته ويقاسمه السكنى فذلك له،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 195 (SanadKitab #18607, hlm. urut 7982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.