Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 223

  1. كتاب الشفعة الثاني
  2. [الباب التاسع] في شفعة المفاوض والمقارض والعبد ومن فيه علقة رق وشفعة ذات الزوج وميراث الشفعة

قال: ولها الشراء والبيع ولا يمنعها من ذلك زوجها ولا من أن تتجر، وإن حابت في الشراء والبيع فذلك في ثلثها، فإن جاوزه بطل جميعه إن لم يجزه الزوج.

والمغيرة يجيز منه الثلث كوصيتها.

قال مالك: وليس لأحد رد محاباتها إذا لم تكن سفيهة في عقلها ولم يول عليها إلا الزوج.

وفي كتاب الكفالة من هذا.

[فصل ٤ - في توريث الشفعة]

قال مالك: وتورث الشفعة عن الميت.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 223 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.